الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
166
تحرير المجلة
وبناء على تقديم بينة الخارج تقدم بينة القدم المخالفة للأصل فحكم المجلة بتقديم بينة الحدوث فيه خروج عن قاعدتهم فتدبره جيداً ولا تغفل . مادة « 1769 » إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة - لعله يريد بالطرف الراجح من يوافق قوله الأصل أو العكس وعلى كل حال فالأمر فيهما واضح . الفصل الثالث في ( القول لمن . وتحكيم الحال ) مادة « 1771 » إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها - إلى آخرها . هذه المسألة أيضا من مهمات مسائل الخصومات وهي قضية تنازع الزوج والزوجة في أمتعة البيت وهي وان كانت معنونة بعنوان الزوج والزوجة ولكنها كثيرة الاشتباه والنظائر كثيرة الدوران وعامة البلوى ، وربما يطرد حكمها في كل شريكين أو أكثر في محل